وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من
وطئ الأول ولأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني - انتفى منهما .
وإن أمكن لحوقه بهما - بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطئ الثاني
ودون أقصى الحمل من وطئ الأول - فهو للثاني .
مسألة 373 : لو طلقها فوطئها آخر في عدتها غير الرجعية لشبهة ، ثم
أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة إلا أن
في الصورة الأخيرة - وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما - وجهين وهما :
اللحوق بالأخير والقرعة بينهما وأوجههما الثاني . وهكذا الحال في المتمتع
بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطئها الغير لشبهة في عدتها
مسألة 374 : إذا كانت في عصمة زوج أو في العدة الرجعية منه
فوطئها آخر لشبهة ثم أتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر
يلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكل
منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة .
مسألة 375 : إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير لشبهة
وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به ، ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد
وأمكن لحوقه بكل منهم أقرع بينهم .
مسألة 376 : إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين
واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة .
مسألة 377 : إنما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدمة ونظائرها
فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بينة لا
تتخللها الاجتهادات الشخصية - كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات