المال ضمنه وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال
النظر والدقة والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد أن أفسدوا .
مسألة 429 : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد
المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا ، وإن تضرر أو مات بأصل الختان
لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا اجراء عملية الختان - دون تشخيص
ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرره مسبقا .
مسألة 430 : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء
حسب ما يراه ، فاستعمله المريض أو تضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم
يكن مقصرا .
مسألة 431 : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك
ومات المريض وتضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط
في المعالجة .
مسألة 432 : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر
ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وكذلك إذا عثر فوقع ما
على رأسه على إناء غيره فكسره .
مسألة 433 : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصا
فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصا فقال :
نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط
مخطئا في اعتقاده .
مسألة 434 : إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا
ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعارف ، وإذا
كان غيره السبب كان هو الضامن .
مسألة 435 : إذا استأجر سفينة أو سيارة لحمل متاع فنقص أو سرق