فصل
في أحكام التلف
مسألة 421 : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة
لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر
ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال
الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه ، كما أن الظاهر أنه لا
ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
مسألة 422 : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على
عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو
التفريط .
مسألة 423 : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى
أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .
مسألة 424 : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل
العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة
ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر .
مسألة 425 : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق
الأجير عليه تمام الأجرة .
مسألة 426 : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد
وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .
مسألة 427 : المدار في القيمة على زمان التلف .
مسألة 428 : كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك