مسألة 417 : يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في
المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .
مسألة 418 : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل
متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما
معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه .
مسألة 419 : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز
أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين
مبدأ المدة ، وإذا وأطلقت الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال .
مسألة 420 : إذا آجره عينا كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر
دفع فرد أخر .