مسألة 1610 : يكره رد السائل ولو ظن غناه ، بل يعطيه ولو شيئا يسيرا .
مسألة 1611 : يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار ، وأما
السؤال من غير حاجة فربما يقال بحرمته ، ولكن لا يبعد كراهته كراهة
شديدة ، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام .
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة ( منهاج الصالحين ) وقد أضفت
إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الأصفهاني
قدس سره والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين .