مسألة 440 : إذا استأجر سيارة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين
فسلمها إليه ولكنه ركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة
المثل للثانية ، وإذا اشتبه فركب سيارة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى
الأجرة المسماة لسيارة زيد .
مسألة 441 : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة
فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة
المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا .
مسألة 442 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو
يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد
- أو ما هو بحكم الاشتراط - وإذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم
ضمن نقصها أو تلفها وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .
مسألة 443 : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا
إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
مسألة 444 : إذا استؤجر لحراسة متاع فسرق لم يضمن إلا مع
التقصير في الحراسة ، والظاهر أن غلبة النوم اتفاقا مع مكافحته لا تعد من
التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ،
والظاهر استحقاقه الأجرة مع عدم التقصير وقيامه بالحراسة على النحو
المتعارف ، إلا إذا اشترط عليه اسقاطها مع حدوث السرقة .
مسألة 445 : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا
توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة
والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجب ، فمن استأجر سفينة
للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه .