لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح
الشرط ولزم العمل به .
مسألة 436 : إذا حمل السيارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر
بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلف أو تعيبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل
للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة
معينة فزاد على ذلك .
مسألة 437 : إذا استأجر سيارة لحمل متاعه مسافة معينة فأركبها عائلته
مثلا أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وما به التفاوت بينها وبين أجرة المثل
للمنفعة المستوفاة إن كان ، فلو استأجرها للحمل بخمسة دراهم فركبها
وكانت أجرة الركوب عشرة دراهم لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم
تلزم عليه إلا الأجرة المسماة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة
فيه مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة ، هذا في الإجارة الواقعة على
الأعيان كالدار والسيارة وأما في الإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره
لكتابة فاستعمله في الخياطة فللأجير أجرة المثل بما عمله خاصة ، نعم مع
تعمد المستأجر وغفلة الأجير واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه يجري عليه
نظير ما تقدم في إجارة الأعيان .
مسألة 438 : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة
للمستأجر - من دون أمر منه - عمدا أو خطأ تخير المستأجر بين فسخ العقد
فلا يستحق العامل حينئذ شيئا عليه وبين الابقاء عليه فيستحق الأجرة
المسماة وله مطالبته بأجرة المثل للعمل الفائت .
مسألة 439 : إذا أجر سيارته لحمل متاع زيد فحملها متاع عمرو لم
يتسحق أجرة على عمرو ، كما لا يستحق أجرة على زيد إذا اختار فسخ العقد
وإلا استحق عليه الأجرة المسماة وله حينئذ مطالبته بأجرة المثل للعمل
الفائت .