كان الغصب بعد القبض تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع
بالعين المستأجرة من دون غصب العين أو منعه من قبضها فيرجع عليه
بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة .
مسألة 411 : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها
واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة .
مسألة 412 : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع
عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة .
مسألة 413 : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر
عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر
بالأجرة وبين الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة .
مسألة 414 : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على
المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار وظهر بطلانا بعد
مضي المدة ، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على
المستأجر أزيد من خمسين دينارا ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار
مثلا وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان
عالما بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة
دينارا ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم
ظهور البطلان بعد تمام المدة .
مسألة 415 : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة
المثل لا فرق فيها بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به .
مسألة 416 : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين - سواء أكان
المؤجر مالكا للكل أو للجزء المشاع خاصة - لكن لا يجوز تسليمها إلى
المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .