على الأظهر ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى
الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما
احتياطا ، أو للعادة الجارية .
مسألة 93 : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته
الداخلة في حد الوجه دون غيرها على الأحوط ، وإن كان الأظهر جواز الأخذ
من المسترسل أيضا ، إلا ما خرج عن المعتاد .
مسألة 94 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره
فالأحوط - استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر
جواز الاكتفاء بالأول .
مسألة 95 : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من
الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ،
والكعب هو : المفصل بين الساق والقدم على الأظهر . والأحوط تقديم
الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا . كما أن
الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد
جواز مسح كليهما بكل منهما . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم
العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس . وحكم
البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
مسألة 96 : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح
على الشعر النابت فيها أيضا إذا عد من توابع البشرة بأن لم يكن خارجا عن
المتعارف ، وإلا وجب المسح على البشرة .
مسألة 97 : لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ،
أو تقية ، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة أيضا فلا يترك الاحتياط حينئذ
بضم التيمم ، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية وإن كان الاحتياط في محله .