مسألة 81 : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو
من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر ، ولا
فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى ، فيجوز أن ينوي الغسل
لليسرى بادخالها في الماء من المرفق ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء إذا
لم يغسل اليمنى رمسا - لكفاية المسح بها حينئذ على ما سيأتي من جواز
المسح بكل من اليدين على كلا القدمين - بل وإن غسلها رمسا لأن الماء
الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا ، فلا يكون المسح ببلته من المسح
بالماء الجديد ، وأما مقصد الغسل باخراج العضو من الماء - تدريجا - فهو
غير جائز مطلقا .
مسألة 82 : الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا
من الظاهر وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة ، وهكذا الحال فيما
إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا .
مسألة 83 : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ،
ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل - وإن كان اتصاله بجلدة
رقيقة - إذا لم يعد شيئا خارجيا ، وإلا فلا يجب غسله ، كما لا يجب قطعه
ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد ، بل يكفي غسل الجلدة عن غسل موضع
اتصالها ، نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا ولم تحسب جزءا من اليد فلا بد
من إزالتها .
مسألة 84 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد -
إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ، وإلا فلا ، ومع الشك
فالأحوط - وجوبا - الايصال .
مسألة 85 : ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا
يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا .