الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع
بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم .
وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها
أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزء منها وجب ذلك ،
فيمسح عليها ويغسل أطرافها ، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها .
هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف .
وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم
وضع عليه الجبيرة الطاهرة ، أو طهرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك وجب
عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء
والتيمم .
مسألة 106 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما
كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل إذا كان
قرحا أو جرحا - سواء أكان المحل مجبورا أم مكشوفا - تخير المكلف بين
الغسل والتيمم ، وإذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفا فالأحوط أن يضع
خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز
الاجتزاء بغسل أطرافه . وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا
تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ،
أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .
مسألة 107 : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها ،
والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة له أن يمسح بغير موضع الجبيرة .
مسألة 108 : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقا تيمم ، وإن
أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - وجوبا - له الجمع بين الوضوء والتيمم .
هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة .