مسألة 75 : الثقبة في الأنف - موضع الحلقة أو الخزامة - لا يجب غسل
باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ،
ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف
الأصابع .
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط
وجوب غسلها .
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ،
والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد
إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية . ولو اشتبهت
الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا واحتاط بالمسح بهما .
مسألة 76 : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع
اليد .
مسألة 77 : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ، حتى
الغليظ منه على الأحوط وجوبا .
مسألة 78 : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها إلا إذا كان ما
تحتها محسوبا من الظاهر ، فيجب غسله - حينئذ - ولو باخراجها .
مسألة 79 : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من
البشرة لا تجب إزالته ، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته إذا كان
مانعا عن وصول الماء إليها ، وإلا لم تجب إزالته ، كالبياض الذي يتبين على
اليد من الجص ونحوه .
مسألة 80 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه ، باطل .