مسألة 98 : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين
للتقية ، اختار الثاني إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد ، وأما مع دوران
الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما .
مسألة 99 : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو
أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، بل يعتبر
عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، أيضا ، ولا يترك
الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج .
مسألة 100 : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على
الحائل من تقية أو ضرورة ولم يمكن اكمال الوضوء على الوجه الصحيح
شرعا لفوات الموالاة مثلا فالأقوى وجوب إعادته .
مسألة 101 : لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب
الإعادة .
مسألة 102 : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر
القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليل بمقدار صدق المسح ، بل
يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع .
الفصل الثاني أحكام الجبائر من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر أو قرح أو جرح - فإن
تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، ولا يلزم في