المتنجس به ، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط ، إلا إذا
كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين ، ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير
الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا في التنجس بانقطاع ماء الأنبوب
عنه .
الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من
الحدث والخبث . والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من
الخبث ، والأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من
ماء آخر ، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع
الخبث نجس مطلقا على الأحوط حتى ماء الاستنجاء ، وما يتعقب
استعماله طهارة المحل .
الفصل الرابع حكم الماء المشتبه إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة الآخر أم
شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم
بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، أو
تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددا .
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم
الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو