مسألة 58 : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم
الوقف وإن لم يكن مزاحما أو مستلزما للضرر على الأحوط ، ولو أخبر
المتولي ، أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى ، بشرط حصول الاطمئنان
بصدقه أو كونه ذا يد عليها ، وكذا يكفي جريان العادة به أيضا ، وهكذا الحال
في سائر التصرفات فيها .
الفصل الثاني كيفية الاستنجاء لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه ، ولكنه
يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن . ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول
بالماء ولا يجزي غيره ، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وإن كان الأحوط
في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل ، وأما موضع الغائط فإن
تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد
المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ، ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ،
أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة . والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة 59 : الأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ،
وإن حصل النقاء بالأقل .
مسألة 60 : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
مسألة 61 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم
والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن في حصول الطهارة بهما اشكال
وإن كان هو الأظهر .
مسألة 62 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة
اللون والرائحة . ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي
لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .