مسألة 41 : إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا وكان
قليلا ينجس بالملاقاة .
مسألة 42 : ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل
عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم ، وكذا لو نزل أولا على ما
يعد ممرا له عرفا ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحوه ، وأما إذا
نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان
محكوما بالنجاسة .
مسألة 43 : إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا فإن كان
يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم
القليل .
مسألة 44 : الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به لا
مثل القطر أو القطرات طهر ، وكذا ظرفه ، إذا لم يكن من الكوز والأواني
وإلا فلا يترك الاحتياط فيه بمراعاة التعدد .
مسألة 45 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا إن النازل
من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه . وأما إذا كان
مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
مسألة 46 : الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون
بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير
البول ، وأما المتنجس به فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد . هذا إذا لم
يكن فيهما عين النجاسة ، وإلا فلا بد من زوال عينها ، ويكفي التقاطر
المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر .
مسألة 47 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون