المبحث الأول
أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :
الأول : ماء مطلق ، وهو : ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف
إليه ، كالماء الذي يكون في البحر ، أو النهر ، أو البئر ، أو غير ذلك فإنه يصح
أن يقال له : ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني : ماء مضاف ، وهو : ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا
مضاف إليه ، كماء الرمان ، وماء الورد ، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ، ولذا يصح
سلب الماء عنه .
الفصل الثاني
الماء المطلق إما لا مادة له ، أو له مادة .
والأول : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر .
والقليل ينفعل بملاقاة النجس ، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة
( 415 ) ، نعم إذا كان متدافعا بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة