رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا
تركه عمدا بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع ، وإلا
قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو وكيفيته على
الأحوط وجوبا ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ويجب فيه الجلوس
والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، نظير
ما تقدم في القراءة ، والعاجز عن التعلم ولو بأن يتبع غيره فيلقنه ، يأتي بما
أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد
أن محمدا رسول الله ) وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بما أمكنه وبترجمة
الباقي وإذا عجز يأتي بترجمة الكل وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره .
مسألة 660 : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما
تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : ( الحمد لله ) أو
يقول : ( بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء
الحسنى كلها لله ) ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن
يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله :
( وتقبل شفاعته وارفع درجته ) في التشهد الأول ، وأن يقول : ( سبحان الله )
سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : ( بحول الله
وقوته أقوم وأقعد ) وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن
الأرض .