الأرض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ،
وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين ، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه ،
وأن يقول بين السجدتين : ( الله اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع
عني ، إني لما أنزلت إلي من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين ) وأن يقول
عند النهوض : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع
وأسجد ) أو ( بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) أو ( اللهم بحولك
وقوتك أقوم وأقعد ) ويضم إليه ( وأركع وأسجد ) وأن يبسط
يديه على الأرض ، معتمدا عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود
ويكثر فيه من الذكر ، والتسبيح ، ويباشر الأرض بكفيه ،
وزيادة تمكين الجبهة . ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند
الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ،
وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة .
ويكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد
بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضا نفخ موضع
السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، وإلا لم يجز وأن لا يرفع بيديه عن الأرض
بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
مسألة 654 : الأحوط وجوبا الاتيان بجلسة الاستراحة وهي
الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .
تتميم : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم
تنزيل عند قوله تعالى : ( ولا يستكبرون ) وحم فصلت عند قوله :
( تعبدون ) ، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم
يكن في حال صلاة الفريضة ، فإن كان فيها أومأ إلى السجود ، وسجد بعد
الصلاة على الأحوط لزوما ، ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند