الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى
الركبتين ، هذا في الرجل ، وكذا الحال في المرأة على الأحوط ، وغير مستوي
الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد
مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ، أو
( سبحان الله ) ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ،
وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : ( الحمد لله ) ثلاثا ، أو ( الله
أكبر ) ثلاثا وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ويجوز الجمع في
التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ،
ويشترط في الذكر : العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم
المخالفة في الحركات الأعرابية ، والبنائية .
الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة
بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال
بالذكر الواجب على الأحوط ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى
حد الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : المكث ولو يسيرا حال القيام المذكور وكذا الطمأنينة حاله
على الأحوط وإذا لم يتمكن منها لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة
حال الركوع ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك المكث في حال الركوع سهوا
بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول
إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها .
مسألة 638 : إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط السكوت
في حال الحركة والآتيان بالذكر الواجب بعده ، ولو أتى به في هذا الحال