سهوا فالأحوط الأولى إعادته ، وأما لو تحرك متعمدا فالظاهر بطلان صلاته
وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط .
مسألة 639 : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة
التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على
اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ،
ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن
يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ،
وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر ، وأن يكون الذكر وترا ،
وأن يقول قبل التسبيح : ( اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت ،
وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ،
ودمي ، ومخي ، وعصبي ، وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر
ولا مستحسر ) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع ( سمع الله لمن حمده ) وأن
يضم إليه : ( الحمد لله رب العالمين ) ، وأن يضم إليه ( أهل الجبروت والكبرياء
والعظمة ، والحمد لله رب العالمين ) ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور .
وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطأ
رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين
على الأخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه
تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
مسألة 640 : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه
عليه ، وإذ عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفا ،
وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الايماء قائما بدلا عنه سواءا تمكن من
الانحناء قليلا أم لا ، وإذا دار أمره بين الركوع جالسا والايماء إليه قائما
تعين الثاني ، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولا بد في
الايماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع
منه .