مسألة 641 : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه
الانتصاب التام قبل الركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ، وإلا فإن
تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا
لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام
التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في القيام حال
تكبيرة الاحرام والقراءة وبعد الركوع أيضا .
مسألة 642 : يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه عرفا فيجزئ
الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن
يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .
مسألة 643 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع
جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل
الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد
الاتمام ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية أعاد صلاته على الأحوط لزوما .
مسألة 644 : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى
ليتناول شيئا من الأرض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لا بد من
القيام ، ثم الركوع عنه .
مسألة 645 : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة
الاقتصار في ذكر الركوع على : ( سبحان الله ) مرة .