مسألة 636 : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف
عليه صدق الكلمة ، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار
الذي يتوقف عليه عنوانهما فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه
والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور
ومتعلقه ، وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق
السورة . ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة
بين كلمات الآية أو الذكر ، كما أن الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين
نفس الآيات ، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو
الذكر أو الآية أو السورة ، وإن فاتت لا لعذر فلا بد من إعادة الصلاة .
مسألة 637 : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن
يقرأ بالوجهين فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ولكن لو اختار
أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد
الصلاة ، وإلا أعادها إذا كان مقصرا في التعلم ، وأما إذا كان ذلك لنسيان ما
تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعادتها على الأظهر .
الفصل الخامس
في الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة
الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا ، وكذلك
تبطل بزيادته عمدا وكذا سهوا على الأحوط ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل
بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ،
ويجب
فيه أمور :