بدله نعم يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف
الإمام فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة .
مسألة 626 : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ،
بل له القرا في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
مسألة 627 : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الاتيان
به جزء للصلاة ولو ارتكازا لم يجتزء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا
كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان
عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ،
فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل
أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
مسألة 628 : إذا نسي القراءة ، والتسبيح ، وتذكر بعد الوصول إلى
حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع
وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان
الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط .
مسألة 629 : التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء
أكان منفردا إماما أم مأموما .
مسألة 630 : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة
الأولى بأن يقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والأولى الاخفات بها ،
والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت
بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين
السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد ( كذلك الله
ربي ) أو ( ربنا ) . وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : ( الحمد لله رب العالمين )
والمأموم يقولها بعد فراع الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات