كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح ،
وسورة الأعلى والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ،
والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة ، في الركعة الأولى ، وسورة
الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ،
والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في
الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح
الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد
في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي كما
في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما .
مسألة 631 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ،
وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة
التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
مسألة 632 : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في
الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز انشاء الخطاب بمثل : ( إياك نعبد وإياك
نستعين ) مع قصد القرآنية ، وكذا انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب
العالمين ) وانشاء المدح بمثل ( الرحمن الرحيم ) .
مسألة 633 : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد
الطمأنية يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال
القراءة .
مسألة 634 : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث
فاتت الطمأنينة فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأ في تلك الحال .
مسألة 635 : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة
الجهرية على الأحوط .