مطهرة حينئذ ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، أو وجب الاجتناب عنها
لكونها طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسة .
مسألة 481 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو
شئ آخر من فر ونحوه ، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل
لا بد من العلم بكونه أرضا .
الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض وما يستقر عليها من البناء ، وفي
الحاق ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من
الأوراق والثمار والخضروات والنباتات اشكال ، نعم لا يبعد الالحاق في
الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها .
مسألة 482 : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين
النجاسة ، الرطوبة المسرية في المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق
عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ، أو غيرها .
مسألة 483 : يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعا لطهارة
الظاهر إذا جف باشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به
بين جفافهما .
مسألة 484 : إذا كانت الأرض النجسة جافة ، وأريد تطهيرها صب
عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبست بالشمس طهرت .
مسألة 485 : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى
يبست طهرت ، من دون حاجة إلى صب الماء عليها ، نعم إذا كان البول
غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه
الجرم .
مسألة 486 : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءا من
الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة ، نعم