مسألة 465 : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل
الاستعمال .
مسألة 466 : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
- كاللون ، والريح - ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في
حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة 467 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت
أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة
يبقى نجسا إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضا
على الأظهر .
مسألة 468 : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل
في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك ، كما لا تعتبر المبادرة إلى العصر
أو ما بحكمه فيما سبق اعتباره في تطهيره . نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد
يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة .
مسألة 469 : ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس
عند غسله نجس مطلقا على الأحوط - كما تقدم - ولكن إذا غسل الموضع
النجس فجرى الماء إلى الموضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ملاقي
الغسالة لكي يجب غسلها أيضا بل إنها تطهر بالتبعية .
مسألة 470 : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب
الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة
المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ولا تعتبر المبادرة إلى اخراجه ولكن لا بد
من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة ، ولا يقدح
الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء
المجتمع نفسه ، والأحوط استحبابا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات .