أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه .
3 - إذا انقلب الخمر خلا فتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه
الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى .
4 - إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل
عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته . وأما لباس
الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل
اشكال .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان غير المحضة كالفم
والأنف والأذن ، وجسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث
بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة ، وفم الهرة
الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين
النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الانسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرد زوال
العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس ، وفي ثبوت
النجاسة للبواطن المحضة من الانسان والحيوان كما دون الحلق منع ، بل
وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة
بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في
الباطن ، أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة
فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء ، أم كان النجس في الخارج كالماء
النجس الذي يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق ، وأما ما فوق
الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين كما مر ، وكذا إذا كانا معا متكونين في
الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا ، وشرب عليه
ماءا نجسا ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ، ولا
يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي .