ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة ، وإذا استعملت مدة
وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها .
مسألة 476 : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر
الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة ، فإنها لا تطهر إلا
بالاستهلاك .
مسألة 477 : إذا تنجس التنور ، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق
عليه ، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم
بطهارته أيضا ، وإذا تنجس التنور بالبول فالأحوط تكرار الغسل مرتين وإن كان
الأظهر كفاية المرة الواحدة .
الثاني : من المطهرات الأرض ، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به
كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها ، بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال
عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك ففي كفاية تطهير
موضعها بالمسح بها ، أو المشي عليها إشكال ، ويشترط - على الأحوط
وجوبا - كون النجاسة حاصلة من الأرض النجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره
كالوقوف عليها .
مسألة 478 : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا ، من حجر أو
تراب أو رمل ، ويبعد عموم الحكم للآجر والجص والنورة ، والأقوى اعتبار
طهارتها ، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها .
مسألة 479 : لا يبعد الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان
يمشي بها لاعوجاج في رجله ، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار
المتعارف ، وأما الحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما
توقي به وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن اشكال .
مسألة 480 : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون