وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها ، ويلحق بالخمر فيما
ذكر العصير العنبي إذا انقلب خلا فإنه يحكم بطهارته بناء على نجاسته
بالغليان .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل ، فإنه مطهر
للعصير العنبي إذا غلى - بناءا على نجاسته بالغليان - ولكن قد مر أنه لا
ينجس به .
السابع : الانتقال وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا دم له عرفا
من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث ، ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر
النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزء
من جسمه ، وأما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته وذلك كالدم
الذي يمصه العلق من الانسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه
لا يظهر بالانتقال ، والأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين
مصه .
الثامن : الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن
فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته
وقيئه ، وغيرها .
التاسع : التبعية ، وهي في عدة موارد منها :
1 - إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما
بالنجاسة تبعا - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزا واختار الكفر
أو الاسلام - وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد
اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت
كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه .
2 - إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه