مسألة 471 : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير
المحل ، إلا ا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حينئذ لا تكون دسومة
بل شيئا آخر .
مسألة 472 : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم
تدخل النجا في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت طاهر وصب
الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة
فيطهر المتنجس ، وكذا الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي
أن يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة
فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا ، وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على
التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ،
ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل
في الجميع .
مسألة 473 : الحليب المتنجس إذا صنع جبنا ووضع في الكثير أو
الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، ولكنه فرض
لا يخلو عن بعد .
مسألة 374 : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من
الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في
طهارة الثوب ، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم
ببقاء نجاسة ذلك الموضع وكذا إذا شك في حاجبيته ، نعم ظاهر الطين أو
الأشنان أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم
ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز .
مسألة 475 : الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم
يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها