مسألة 459 : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل
الاستعمال .
مسألة 460 : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله
سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو
الكثير ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث
مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط إن لم يكن
أقوى ، هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقا
على الأظهر والأولى أن تغسل سبعا .
مسألة 461 : الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء
الجاري مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد في الغسل
بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 402 .
مسألة 462 : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل
النجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه ، وأما التعدد - فيما سبق
اعتباره فيه - فالأحوط عدم سقوطه كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في
المتنجس بولوغ الكلب .
مسألة 463 : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام
رضيعا لم يتغذ ويتجاوز عمره الحولين على الأحوط ، ولا يحتاج إلى
العصر أو ما بحكمه والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا يبعد الحاق الصبية
بالصبي في الحكم المذكور .
مسألة 464 : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء
ثم يدار فيه إ أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث
مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .