المبحث السادس
الطهارة من الخبث
وفيه فصول الفصل الأول
في الأعيان النجسة ، وهي عشرة
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائله محرم
الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه
طاهران ، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائله من محرم الأكل ، ولا يترك
الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا .
مسألة 390 : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم
كالخفاش ونحوه
مسألة 391 : ما يشك في أنه له نفس سائله ، محكوم بطهارة خرئه
ويحتاط بالاجتناب عن بوله - كما تقدم - وأما ما يشك في أنه محلل الأكل ،
أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائله وإن حل أكل لحمه على
الأحوط ، وأما مني ما لا نفس له سائله فطاهر .
الرابع : ميتة الانسان وكل حيوان ذي نفس سائله وإن كان محلل الأكل