إذا كان محدثا بالأصغر أيضا ، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة
المتوسطة فحيث إن وجوبه مبني على الاحتياط كما تقدم فاللازم ضم الوضوء
إلى التيمم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره .
مسألة 388 : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومن يجب عليه
تغسيل ميت - كوليه وكان هناك ماء لا يكفي إلا لواحد منهم فقط فإن اختص
أحدهم بجواز التصرف فيه تعين عليه صرفه فيما هو وظيفته ، وإلا فمن تمكن
منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه ببذل عوض تعين عليه
ذلك وإلا وجب عليه التيمم ، نعم من كان محدثا ووجب عليه تغسيل ميت
أيضا فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوما صرفه في رفع حدث
نفسه .
مسألة 389 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله
حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الاطمينان
بالعدم .