مسألة 401 : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي
النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة 402 : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ،
وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى .
مسألة 403 : الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد
خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته - كما سيأتي بيانه محكوم بالطهارة إلا أن
يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة 404 : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه
دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا
يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها
دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
مسألة 405 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما
وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : الخمر ، ويلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط
الأولى ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض فهو طاهر
لكن الجميع حرام بلا اشكال ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو
الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
مسألة 406 : العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه
على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم يحرز
صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل إلا
بالتخليل .