مسألة 381 : إذا تيمم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثم
أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإلا فيتيمم بدلا عن
الوضوء ، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل وبين الوضوء
مع التمكن وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء .
مسألة 382 : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد
دخول الوقت ، لا تجوز - على الأحوط - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم
بعدم وجدانه بعد الدخول ، وإذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم
رجاء وجدانه فيصلي متيمما ، ولو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة
الصلاة ولا قضاؤها على الأظهر ، ولو كان على وضوء لا يجوز ابطاله على
الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه تيمم
وصلى وتجزي أيضا على ما مر .
مسألة 383 : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض
والنوافل ، وكذا كل يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه
الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك وفي مشروعيته
للكون على الطهارة اشكال ، والظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على
المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى -
كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
مسألة 384 : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ،
فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف
صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية . وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له
في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما .
مسألة 385 : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن
تعذرت عليه بعد ذلك ، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا