مسألة 377 : يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر ، والأحوط
الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم
به بأن لا يكون مغصوبا مثلا .
مسألة 378 : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك
إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في عمل آخر من صلاة
ونحوها فالأحوط وجوبا الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد
التجاوز عن محله لم يلتفت وإن كان الأحوط استحبابا التدارك .
الفصل الخامس
أحكام التيمم
لا يجوز للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من
الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس من
زوال العذر أيضا ، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ، ولو صلى
معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت .
مسألة 379 : إذا تيمم لصلاة فريضة ، أو نافلة ، لعذر فصلاها ثم دخل
وقت أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له
المبادرة إليها في سعة وقتها ، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ،
وأما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوما التأخير .
مسألة 380 : لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة
مضى في صلاته وصحت مطلقا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الأولى
الاستيناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم
يتم الركعة الثانية .