الوضوء ، وإن كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة
للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة
الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه ، وكذا الحال في الوضع .
مسألة 367 : إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى
الظاهر ، وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم تمكن الإزالة ،
أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار
الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل
كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه ، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح
فمن عدم الاستيعاب يمسح بالباقي وأما معه فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح
به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع .
مسألة 368 : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء . والجنب
يتيمم بدلا عن الغسل والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا
كان محدثا بالأصغر أيضا فالأحوط استحبابا أن يتوضأ ، وإن لم يتمكن من
الوضوء يتيمم بدلا عنه ، وإذا تمكن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء
إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت
عنه ، وإن لم تتمكن من الغسل أيضا فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عنهما
جميعا .
الفصل الرابع شروط التيمم يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ، مقارنا بها الضرب
أو الوضع على الأحوط .
مسألة 369 : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي