والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضوع يؤمن عليه من النجاسة
والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن
يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه ،
لكنه لا يخلو من تأمل ، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من
اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين
على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل
المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من
بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون
كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ،
ولو كفن في قميصه قطع أزراره .
ويكره تبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق
المصبوغ ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة
في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .
مسألة 297 : يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن
يكرر نظره إليه .
الفصل الرابع في التحنيط يجب تحنيط الميت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالكافور ،
ويكفي فيه وضع المسمى والأحوط استحبابا أن يكون بالمسح باليد بل
بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب مسح
مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه .
مسألة 298 : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم ، قبل التكفين أو
في أثنائه .