مع جعلها صفا واحدا على النحو الثاني المذكور في المسألة ( 309 ) الآتية .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف
عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز والصلاة
عليها دفعة واحدة كما سيجئ .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل
التابوت أو ميت آخر .
ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع
عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل ، والتحنيط ،
والتكفين ، في موارد وجوبها كلا أو بعضا .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن
تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيبا
فيسقط اعتبار إذنه حينئذ ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى
شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي .
مسألة 304 : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث
والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة . وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع
شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك
والالتفات عن القبلة .
مسألة 305 : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على
العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا