اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته
بالثلث من دون تعين مصرف له كلا أو بعضا ، كما يجوز اخراجه من حصص
كبار الورثة برضاهم دون القاصرين إلا من إذن الولي على تقدير وجود مصلحة
تسوغ له ذلك .
مسألة 295 : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب
عليه النفقة
مسألة 296 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا بل
يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل : يستحب في الكفن العمامة
للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها
تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ،
والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى
ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى
للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى
كونها بردا يمانيا ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به
العورتان ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه وقبل
المرأة إذا خيف خروج شئ منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ،
وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد
أحرم أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا
احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله ، ثم يذكر الأئمة
عليهم السلام واحدا بعد واحد ، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله ، وأن البعث
والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ،