مسألة 299 : يشترط في الكافور أن يكون مباحا مسحوقا له رائحة ،
كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط .
مسألة 300 : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى
وجهه .
الفصل الخامس في الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، والأولى في كيفيته
جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى
من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والأزرار ، والأولى أن تكونا
من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان ، فإن لم يتيسرا فمن
الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .
مسألة 301 : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما
فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .
مسألة 302 : قيل إن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي
الكفن مما تقدم ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو
بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ذكرا كان أم أنثى ، مؤمنا أم