الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها ، نعم يرد
على الزوج على ما سبق .
( مسألة 1695 ) الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا
وإن لم يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء ، وإذا مات بعد
إن سقط حيا كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة ، وإذا سقط ميتا لم يرث
وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا ، أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته
حركة حياة .
( مسألة 1696 ) إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث
ولم يورث .
( مسألة 1697 ) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين على المشهور ،
ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن
كان ذكرا وأنثى ، أو ذكرا واحدا ، أو أنثيين ، أو أنثى واحدة ، قسم الزائد على
أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم .
( مسألة 1698 ) دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم .
( مسألة 1699 ) المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله ، وفي مدة التربص
أقوال ، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها ، فإذا جهل خبره قسم ماله بين
ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو
مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ، ولا يرثه إذا
مات بعد ذلك ، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى
الفحص .
( مسألة 1700 ) إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن
وارث آخر ، وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الاقرار .