تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولد له بعد ذلك ، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان .
( مسألة 1686 ) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن .
( مسألة 1687 ) إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .
( الثالث ) : ولاء الإمامة :
( مسألة 1688 ) إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم .
( مسألة 1689 ) إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء ، وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي ، وسبيله سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه ، كما تقدم في كتاب الخمس .
( مسألة 1690 ) إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن ظاهر بعضهم ، وتدل عليه بعض الروايات - أولا - كما هو ظاهر الأصحاب - اشكال ، ولا يبعد الأول ، ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث ، والله سبحانه العالم .
منهاج الصالحين — صفحة 409 | السيد محمد الروحاني