ولد له بعد ذلك ، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان .
( مسألة 1686 ) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه
الأعلى وكان الباقي للضامن .
( مسألة 1687 ) إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .
( الثالث ) : ولاء الإمامة :
( مسألة 1688 ) إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان
الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ،
وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم .
( مسألة 1689 ) إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء ، وكان
علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم
الشرعي ، وسبيله سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه ، كما تقدم في
كتاب الخمس .
( مسألة 1690 ) إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء
والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن ظاهر بعضهم ،
وتدل عليه بعض الروايات - أولا - كما هو ظاهر الأصحاب - اشكال ، ولا يبعد
الأول ، ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية
في الزائد عن الثلث ، والله سبحانه العالم .