تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
( المبحث الثاني ) : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة : ( الأول ) : ولاء العتق ولا مورد له في هذا الزمان . ( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة .
( مسألة 1682 ) يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته ، فيقول له مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت . فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث . وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الأثر عليه اشكال ، ولكن قد لا تستبعد صحة العقد ، والمراد من العقل : الدية ، فمعنى عقله عنه : قيامه بدية جنايته .
( مسألة 1683 ) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس . كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك .
( مسألة 1684 ) لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .
( مسألة 1685 ) إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم