تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( مسألة 1702 ) من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام .
( مسألة 1703 ) من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم ( عبد الله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه ، والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب .