( مسألة 1702 ) من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما
واحد وإلا فاثنان ، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام .
( مسألة 1703 ) من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث
بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم
( عبد الله ) وعلى سهم آخر ( أمة الله ) ثم يقول المقرع : ( اللهم أنت الله لا إله إلا
أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا
المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة
وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه ، والظاهر أن الدعاء
مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب .