فصل : في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
( مسألة 1691 ) ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وإخوان
والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده ، فإن ترك أمه منفردة
كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى ، وإن ترك مع الأم أولادا كان
لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف
ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم ، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه
كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا ، ولا فرق بينه وبين غيره
من الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد
وإخوة للأب ، ولو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وإن
كانوا ذكورا وإناثا .
( مسألة 1692 ) يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به
الأب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم إذا
اعترف به الأب ؟ قولان ، أقواهما العدم .
( مسألة 1693 ) إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد ،
قيل : كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل : لا أثر للتبري المذكور في نفي
التوارث ، وهو الأقوى .
( مسألة 1694 ) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ،
وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته
ويرثهم هو ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ، ثم الضامن ، ثم
الإمام . وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على