فصل :
في ميراث الخنثى
( مسألة 1701 ) الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - إن علم أنه
من الرجال أو النساء عمل به ، وإلا رجع إلى الأمارات .
فمنها : البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ،
وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار
على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق قيل : المدار على ما ينقطع عنه البول
أخيرا ولا يخلو من إشكال ، وعلى كل حال ، إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين
أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى
فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في
الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول اثنان ، وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا
ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج
النصف - وهو اثنان - صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى ، وإذا
خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى
فالفريضة خمسة للذكرين أربعة وللأنثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان
خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ،
ولكل من الذكرين أحد عشر .
وإن شئت قلت في الفرض الأول : لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني
عشر ، ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة
وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ، ولو كانت أنثى
كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة .
منهاج الصالحين — صفحة 412
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٤١٢