تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
فصل : في ميراث الخنثى ( مسألة 1701 ) الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به ، وإلا رجع إلى الأمارات . فمنها : البول من أحدهما بعينه ، فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل ، وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق قيل : المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو من إشكال ، وعلى كل حال ، إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول اثنان ، وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف - وهو اثنان - صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى ، وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة وللأنثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين ، يعطى منها للخنثى ثمانية ، ولكل من الذكرين أحد عشر . وإن شئت قلت في الفرض الأول : لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ، ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ، ولو كانت أنثى كان سهمها ستة ، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة .