تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
فصل : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ( مسألة 1704 ) يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم ، بشروط ثلاثة : ( الأول ) : أن يكون لهم - أو لأحدهم - مال . ( الثاني ) : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع . ( الثالث ) : أن يجهل المتقدم والمتأخر . فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه ، فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا .
مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها . هذا حكم توارثهما فيما بينهما . أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقا في الموت ، مثلا ، إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان ، وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ، ولا يفرض موته بعد البنت .