فصل :
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
( مسألة 1704 ) يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم ،
بشروط ثلاثة :
( الأول ) : أن يكون لهم - أو لأحدهم - مال .
( الثاني ) : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع .
( الثالث ) : أن يجهل المتقدم والمتأخر .
فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله
الذي مات عنه لا مما ورثه منه ، فيفرض كل منهما حيا حال موت الآخر فما يرثه
منه يرثه إذا غرقا .
مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ، ورث
الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ، فيدفع
النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع
الزوجة ، ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى
ورثتها . هذا حكم توارثهما فيما بينهما . أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما
من ماله الأصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه
ولا يفرض لاحقا في الموت ، مثلا ، إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من
زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث
البنت فإنها تفرض سابقة فيكون لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان ،
وإذا غرق الأب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ، ولا يفرض موته
بعد البنت .