تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
( مسألة 1675 ) الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .
( مسألة 1676 ) إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا ، فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .
( مسألة 1677 ) إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليها أغصان الكرم ؟ وجهان ، أقواهما ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .
( مسألة 1678 ) القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
( مسألة 1679 ) لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم .
( مسألة 1680 ) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
( مسألة 1681 ) قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل