( مسألة 1675 ) الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع
الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة .
( مسألة 1676 ) إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان
للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من
الثمرة عينا ، فلها المطالبة بها ، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة
من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات .
( مسألة 1677 ) إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم
جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول ، نعم
إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على
أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ، وهل
يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليها أغصان الكرم ؟
وجهان ، أقواهما ذلك ، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها وكذا بيوت القصب .
( مسألة 1678 ) القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث
إجبارها على أخذ القيمة ، وأما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه وليس
للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد
النبع فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة .
( مسألة 1679 ) لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة
والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها
المطالبة بالقيمة ، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها
إشكال وإن كان الأظهر العدم .
( مسألة 1680 ) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع .
( مسألة 1681 ) قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل